محمد بن عبد الوهاب
336
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
921 - " وقيل لابن عباس : قوله : لا يبع حاضر لبادٍ ؟ 1 قال : لا يكون له سمساراً " . أخرجاه . 2 قال البخاري : وكرهه ابن سيرين [ وإبراهيم ] 3 للبائع والمشتري . وقال إبراهيم : إن العرب تقول : بع لي ثوباً ، وهي تعني الشراء 4 . 922 - وقال : هل يبيع حاضر لباد 5 بغير أجر ؟ وهل يعينه أو ينصحه ؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له " ورخص فيه عطاء 6 . 923 - وزاد مسلم في حديث ابن عباس 7 في النهي : " وإن كان أخاه أو أباه " 8 .
--> 1 في المخطوطة " لا يبيع حاضر البادي " ، وهو خطأ . 2 البخاري - البيوع - 4 / 373 - ح 2163 , ومسلم - البيوع - 3 / 1157 - ح 19 , كلاهما نحوه . 3 هو النخعي . 4 البخاري - البيوع - 4 / 372 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة . 5 في المخطوطة " هل يبيع له بغير . . . " . 6 البخاري - البيوع - 4 / 370 - باب 68 . 7 هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس , فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ . 8 مسلم - البيوع - 3 / 1158 - ح 21 .